الرئيسية |
|
جامع فتاوى الحج و العمرة |
منى وواجباتها |
1 - رمي جمرة العقبة |
(مسألة 380): إذا لم يرم يوم العيد نسياناً أو جهلاً منه بالحكم لزمه التدارك إلى اليوم الثالث عشر حسبما تذكر أو علم، فإن علم أو تذكر في الليل لزمه الرمي في نهاره إذا لم يكن ممن قد رخص له الرمي في الليل، وسيجيء ذلك في رمي الجمار، ولو علم أو تذكر بعد اليوم الثالث عشر فالأحوط أن يرجع إلى منى ويرمي، ويعيد الرمي في السنة القادمة بنفسه أو بنائبه، وإذا علم أو تذكر بعد الخروج من مكّة لم يجب عليه الرجوع، بل يرمي في السنة القادمة بنفسه، أو بنائبه على الأحوط.
(مسألة 380): إذا لم يرم يوم العيد نسياناً أو جهلاً منه بالحكم لزمه التدارك إلى اليوم الثالث عشر حسبما تذكر أو علم، فإن علم أو تذكر في الليل لزمه الرمي في نهاره إذا لم يكن ممن قد رخص له الرمي في الليل، وسيجيء ذلك في رمي الجمار، ولو علم أو تذكر بعد اليوم الثالث عشر فالأحوط أن يرجع إلى منى ويرمي، ويعيد الرمي في السنة القادمة بنفسه أو بنائبه، وإذا علم أو تذكر بعد الخروج من مكّة لم يجب عليه الرجوع، بل يرمي في السنة القادمة بنفسه، أو بنائبه على الأحوط.
أن يتذكر بعد مضي اليوم الحادي عشر، وقبل خروجه من مكّة، فيجب عليه أن يرمي خلال أيام التشريق وهي تمتد من اليوم الحادي عشر إلى نهاية اليوم الثالث عشر، وإذا كان في مكّة وتذكر وجب عليه الرجوع ...
إذا لم يرم الجمرة يوم النحر قضاه في اليوم الثاني، وإلاّ فالأحوط وجوباً رميها في بقية أيام التشريق، فإن مضت فالأحوط استحباباً قضاؤها بعدها ما دام في مكّة, وإعادتها بنفسه أو نائبه في العام الثاني أيام التشريق. ...
... لعارض من نسيان أو جهل أو غيرهما لزمة التدارك متى ما ارتفع العارض...، والظاهر وجوب التدارك ما دام الحاج بمنى، بل وفي مكة حتّى لو كان ذلك بعد اليوم الثالث عشر، وإن كان الأحوط إستحباباً في ...