الرئيسية |
|
جامع فتاوى الحج و العمرة |
أحكام المحصور |
(مسألة 451): إذا اُحصر الرجل فبعث بهديه, ثمّ آذاه رأسه قبل أن يبلغ الهدي محله، جاز له أن يذبح شاة في محله, أو يصوم ثلاثة أيام, أو يطعم ستة مساكين لكل مسكين مُدّان ويحلق.
(مسألة 451): إذا اُحصر الرجل فبعث بهديه, ثمّ آذاه رأسه قبل أن يبلغ الهدي محله، جاز له أن يذبح شاة في محله, أو يصوم ثلاثة أيام, أو يطعم ستة مساكين لكل مسكين مُدّان ويحلق.