الخامسة: أن يقصد جزئية الزائد لطواف آخر، ولا يتم الطواف الثاني من باب الاتفاق فلا زيادة ولا قران إلاّ أنه قد يبطل الطواف فيها لعدم تأتي قصد القربة وذلك فيما إذا قصد المكلف للزيادة عند ابتدائه بالطواف، أو في أثنائه مع علمه بحرمة القران، وبطلان الطواف به فإنه لا يتحقق قصد القربة حينئذٍ وإن لم يتحقق القران خارجاً من باب الاتفاق.