المرجع الديني سماحة الشيخ محمد اسحاق الفياض (دام ظله )
01/08/2017 16:34:00 |
8/ذو القعدة/1438|عدد القراءات : 124

إذا أكمله وجب عليه إتمامه أسبوعاً، والأحوط أن يأتي به رجاءً إذا كان الزائد أكثر من شوط، فإن لم يكمل الشوط الزائد جاز قطعه والخروج من المطاف.