3. الاحوط استحبابا عدم الطواف بالبيت حال كون بدنه أو ثيابه متنجّسة، وإن كانت النجاسة معفوّاً عنها كالدم المساوي لعقد الإبهام، وكذا نجاسة ما لا تتم الصلاة به كالجورب المتنجس؛ نعم تعتبر الطهارة من النجاسة في صلاته فلاتصح بدونها الا بما يعفى عنه في الصلاة .
لا يوجد أي إدخالات تتوافق مع المعايير الخاصة بك.