الرئيسية |
|
جامع فتاوى الحج و العمرة |
تروك الإحرام |
2 - مجامعة النساء |
(مسألة 223): من جامع امرأته عالماً عامداً في العمرة المفردة وجبت عليه الكفارة على النحو المتقدم, ولا تفسد عمرته إذا كان الجماع بعد السعي, وأما إذا كان قبله بطلت عمرته أيضاً, ووجب عليه أن يقيم بمكّة إلى شهر آخر, ثمّ يخرج إلى أحد المواقيت, ويحرم منه للعمرة المعادة, والأحوط إتمام العمرة الفاسدة أيضاً.
(مسألة 223): من جامع امرأته عالماً عامداً في العمرة المفردة وجبت عليه الكفارة على النحو المتقدم, ولا تفسد عمرته إذا كان الجماع بعد السعي, وأما إذا كان قبله بطلت عمرته أيضاً, ووجب عليه أن يقيم بمكّة إلى شهر آخر, ثمّ يخرج إلى أحد المواقيت, ويحرم منه للعمرة المعادة, والأحوط إتمام العمرة الفاسدة أيضاً.
ثم يخرج إلى أحد المواقيت الخمسة المعروفة ويحرم منه للعمرة المعادة، ولا يجزئه الإحرام من أدنى الحل على الأحوط، والأحوط له إتمام العمرة الفاسدة أيضاً. ...