الرئيسية | | جامع فتاوى الحج و العمرة | تروك الإحرام | 18 - إزالة الشعر عن البدن | (مسألة 259): لا يجوز للمحرم أن يزيل الشعر عن بدنه, أو بدن غيره المحرم أو المحل, وتستثنى من ذلك حالات أربع:
(مسألة 259): لا يجوز للمحرم أن يزيل الشعر عن بدنه, أو بدن غيره المحرم أو المحل, وتستثنى من ذلك حالات أربع:
لا يوجد أي إدخالات تتوافق مع المعايير الخاصة بك.