الرئيسية |
|
جامع فتاوى الحج و العمرة |
التقصير |
(مسألة 357): لا يجب طواف النساء في عمرة التمتع، ولا بأس بالإتيان به رجاءً، وقد نقل شيخنا الشهيد رحمه الله وجوبه عن بعض العلماء.
(مسألة 357): لا يجب طواف النساء في عمرة التمتع، ولا بأس بالإتيان به رجاءً، وقد نقل شيخنا الشهيد رحمه الله وجوبه عن بعض العلماء.