الرئيسية | | جامع فتاوى الحج و العمرة | التقصير | (مسألة 357): لا يجب طواف النساء في عمرة التمتع، ولا بأس بالإتيان به رجاءً، وقد نقل شيخنا الشهيد رحمه الله وجوبه عن بعض العلماء.
(مسألة 357): لا يجب طواف النساء في عمرة التمتع، ولا بأس بالإتيان به رجاءً، وقد نقل شيخنا الشهيد رحمه الله وجوبه عن بعض العلماء.
المرجع الديني سماحة السيد محمد سعيد الحكيم (دام ظله)
  الأحوط استحباباً بالإتيان به بعد التقصير. ...
  02 آب 2017 - 05:28   قرئ 199 مرة   التفاصيل
المجموع: 1 | عرض: 1 - 1