الرئيسية | | جامع فتاوى الحج و العمرة | رمي الجمار | (مسألة 434): من نسي الرمي في اليوم الحادي عشر وجب عليه قضاؤه في الثاني عشر, ومن نسيه في الثاني عشر قضاه في اليوم الثالث عشر, والأحوط أن يفرق بين الأداء والقضاء, وأن يقدم القضاء على الأداء, وأن يكون القضاء أوّل النهار, والأداء عند الزوال.
(مسألة 434): من نسي الرمي في اليوم الحادي عشر وجب عليه قضاؤه في الثاني عشر, ومن نسيه في الثاني عشر قضاه في اليوم الثالث عشر, والأحوط أن يفرق بين الأداء والقضاء, وأن يقدم القضاء على الأداء, وأن يكون القضاء أوّل النهار, والأداء عند الزوال.
المرجع الديني سماحة الشيخ محمد اليعقوبي (دام ظله)
  والمتعمد بحكم الناسي والجاهل على الاحوط . ...
  02 آب 2017 - 16:18   قرئ 186 مرة   التفاصيل
المرجع الديني سماحة الشيخ محمد اسحاق الفياض (دام ظله )
  والفصل بينهما, بان يقدم القضاء على الاداء بساعة. ...
  02 آب 2017 - 16:18   قرئ 179 مرة   التفاصيل
المرجع الديني سماحة السيد محمد سعيد الحكيم (دام ظله)
  يعم الحكم من فاته الرمي, ويستحب الفصل بينهما, والأولى أن يكون القضاء أوّل النهار, والأداء عند الزوال, وإلاّ فليفصل بينهما بساعة. وكذلك الحال لو فاته رمي جمرة واحدة من يوم. ...
  02 آب 2017 - 16:18   قرئ 210 مرة   التفاصيل
المرجع الديني سماحة السيد علي السيستاني (دام ظله )
  يستوي في ذلك الناسي والجاهل, وكذا المتعمد على الأحوط وجوباً، والأحوط الأولى أن يكون القضاء أول النهار والأداء عند الزوال. ...
  02 آب 2017 - 16:10   قرئ 200 مرة   التفاصيل
المجموع: 4 | عرض: 1 - 4