الرئيسية |
|
جامع فتاوى الحج و العمرة |
رمي الجمار |
(مسألة 434): من نسي الرمي في اليوم الحادي عشر وجب عليه قضاؤه في الثاني عشر, ومن نسيه في الثاني عشر قضاه في اليوم الثالث عشر, والأحوط أن يفرق بين الأداء والقضاء, وأن يقدم القضاء على الأداء, وأن يكون القضاء أوّل النهار, والأداء عند الزوال.
(مسألة 434): من نسي الرمي في اليوم الحادي عشر وجب عليه قضاؤه في الثاني عشر, ومن نسيه في الثاني عشر قضاه في اليوم الثالث عشر, والأحوط أن يفرق بين الأداء والقضاء, وأن يقدم القضاء على الأداء, وأن يكون القضاء أوّل النهار, والأداء عند الزوال.
يعم الحكم من فاته الرمي, ويستحب الفصل بينهما, والأولى أن يكون القضاء أوّل النهار, والأداء عند الزوال, وإلاّ فليفصل بينهما بساعة. وكذلك الحال لو فاته رمي جمرة واحدة من يوم. ...