عليها عرض المورد على الفقيه فلعله يحسم الامر على اي من النحوين او يرجعها الى من يجزم بذلك، اذ ليس كل موارد الاحتياط الوجوبي من نمط واحد.
المصدر: استفتاء عام 1439 ...
تاتي باعمال المستحاضة من تبديل القطنة والوضوء او مع الغسل له إذا كانت استحاضتها تستوجب ذلك كالمتوسطة والكثيرة وتاتي بالطواف مباشرة بعد الاعمال من دون تأخير واما صلاة الطواف فتتوضا لها ايضا وإذا كانت استحاضتها كثيرة تغتسل ...
إذا كانت ملزمة بالجمع بين الامرين بمقتضى الاحتياط الوجوبي لمرجعها فالاكتفاء بالاستنابة في الطواف وصلاته مخالف للاحتياط الوجوبي أيضاً فلترجع إلى مجتهد آخر - مع مراعاة الاعلم فالاعلم - يفتي بكونها مستحاضة أو حائضاً للتخلص من الاشكال. ...