المرجع الديني سماحة الشيخ محمد اسحاق الفياض (دام ظله )
09/08/2018 05:57:00 |
27/ذو القعدة/1439|عدد القراءات : 189

تاتي باعمال المستحاضة من تبديل القطنة والوضوء او مع الغسل له إذا كانت استحاضتها تستوجب ذلك كالمتوسطة والكثيرة وتاتي بالطواف مباشرة بعد الاعمال من دون تأخير واما صلاة الطواف فتتوضا لها ايضا وإذا كانت استحاضتها كثيرة تغتسل لصلاة الطواف ايضا إلا إذا لم تكن سائلة الدم فتكتفي بغسل الطواف.
المصدر: استفتاء