الرئيسية | | جامع فتاوى الحج و العمرة | تروك الإحرام | كفارات الصيد | (مسألة 209): إذا قتل المحرم حمامة ونحوها في خارج الحرم فعليه شاة, وفي فرخها حمل أو جدي, وفي كسر بيضها درهم على الأحوط, وإذا قتلها المحل في الحرم فعليه درهم, وفي فرخها نصف درهم وفي بيضها ربعه, وإذا قتلها المحرم في الحرم فعليه الجمع بين الكفارتين, وكذلك في قتل الفرخ وكسر البيض, وحكم البيض إذا تحرك فيه الفرخ حكم الفرخ.
(مسألة 209): إذا قتل المحرم حمامة ونحوها في خارج الحرم فعليه شاة, وفي فرخها حمل أو جدي, وفي كسر بيضها درهم على الأحوط, وإذا قتلها المحل في الحرم فعليه درهم, وفي فرخها نصف درهم وفي بيضها ربعه, وإذا قتلها المحرم في الحرم فعليه الجمع بين الكفارتين, وكذلك في قتل الفرخ وكسر البيض, وحكم البيض إذا تحرك فيه الفرخ حكم الفرخ.
  30 تموز 2017 - 17:13   قرئ 194 مرة   التفاصيل
المرجع الديني سماحة الشيخ محمد اليعقوبي (دام ظله)
  وإذا قتلها المحرم في الحرم فعليه الجمع بين الكفارتين هما الشاة وقيمة الحمامة، وإذا كسر البيض وقتل الفرخ فيه في الحرم فعليه في كل منهما كفارتان على الأحوط الأولى. ...
  30 تموز 2017 - 17:12   قرئ 198 مرة   التفاصيل
المرجع الديني سماحة الشيخ محمد اسحاق الفياض (دام ظله )
  وفي كسر بيضها درهم على الأظهر, وإذا كسر البيض وقتل الفرخ فيه في الحرم فعليه في كل منهما كفارتان على الأحوط الأولى. ...
  30 تموز 2017 - 17:12   قرئ 223 مرة   التفاصيل
المرجع الديني سماحة السيد علي السيستاني (دام ظله )
  إذا كان في البيض فرخ لا يتحرك ففيه درهم, وكذا إذا كان مجرداً عن الفرخ على الأحوط وجوباً. ...
  30 تموز 2017 - 17:12   قرئ 202 مرة   التفاصيل
المجموع: 4 | عرض: 1 - 4