الرئيسية |
|
جامع فتاوى الحج و العمرة |
شرائط الطواف |
الثالث: من الأمور المعتبرة في الطواف الطهارة من الخبث, فلا يصح الطواف مع نجاسة البدن أو اللباس، والنجاسة المعفو عنها في الصلاة - كالدم الأقل من الدرهم - لا تكون معفواً عنها في الطواف على الأحوط.
الثالث: من الأمور المعتبرة في الطواف الطهارة من الخبث, فلا يصح الطواف مع نجاسة البدن أو اللباس، والنجاسة المعفو عنها في الصلاة - كالدم الأقل من الدرهم - لا تكون معفواً عنها في الطواف على الأحوط.
طهارة البدن واللباس من الخبث أي النجاسات على المشهور بين الأصحاب والدليل عليه غير ظاهر وإن كان الأحوط اعتبارها، نعم تعتبر الطهارة من النجاسة في صلاته فلا تصح بدونها، إلا إذا كان مما يعفى عنه في الصلاة ...
الأحوط استحباباً اعتبار الطهارة عن نجاسة الثوب والبدن في الطواف، نعم تعتبر الطهارة عن النجاسة في الصلاة فلا تصح بدونها, إلاّ إذا كان مما يعفى عنه في الصلاة. ...