الرئيسية | | جامع فتاوى الحج و العمرة | شرائط الطواف | الثالث: من الأمور المعتبرة في الطواف الطهارة من الخبث, فلا يصح الطواف مع نجاسة البدن أو اللباس، والنجاسة المعفو عنها في الصلاة - كالدم الأقل من الدرهم - لا تكون معفواً عنها في الطواف على الأحوط.
الثالث: من الأمور المعتبرة في الطواف الطهارة من الخبث, فلا يصح الطواف مع نجاسة البدن أو اللباس، والنجاسة المعفو عنها في الصلاة - كالدم الأقل من الدرهم - لا تكون معفواً عنها في الطواف على الأحوط.
المرجع الديني سماحة الشيخ محمد اليعقوبي (دام ظله)
  طهارة البدن واللباس من الخبث أي النجاسات على المشهور بين الأصحاب والدليل عليه غير ظاهر وإن كان الأحوط اعتبارها، نعم تعتبر الطهارة من النجاسة في صلاته فلا تصح بدونها، إلا إذا كان مما يعفى عنه في الصلاة ...
  01 آب 2017 - 16:00   قرئ 150 مرة   التفاصيل
المرجع الديني سماحة الشيخ محمد اسحاق الفياض (دام ظله )
  الأحوط استحباباً اعتبار الطهارة عن نجاسة الثوب والبدن في الطواف، نعم تعتبر الطهارة عن النجاسة في الصلاة فلا تصح بدونها, إلاّ إذا كان مما يعفى عنه في الصلاة. ...
  01 آب 2017 - 16:00   قرئ 217 مرة   التفاصيل
المرجع الديني سماحة السيد محمد الصدر( قده )
  إلاّ ما دعت إليه الضرورة أو المشقة. ...
  01 آب 2017 - 16:00   قرئ 200 مرة   التفاصيل
المرجع الديني سماحة السيد محمد سعيد الحكيم (دام ظله)
  لا يعفى عن الدم الأقل من الدرهم ودم الجروح والقروح. ...
  01 آب 2017 - 15:59   قرئ 236 مرة   التفاصيل
المجموع: 4 | عرض: 1 - 4