المرجع الديني سماحة الشيخ محمد اسحاق الفياض (دام ظله )

| |عدد القراءات : 233
المرجع الديني سماحة الشيخ محمد اسحاق الفياض (دام ظله )
  • Post on Facebook
  • Share on WhatsApp
  • Share on Telegram
  • Twitter
  • Tumblr
  • Share on Pinterest
  • Share on Instagram
  • pdf
  • نسخة للطباعة
  • save

 

الأحوط استحباباً اعتبار الطهارة عن نجاسة الثوب والبدن في الطواف، نعم تعتبر الطهارة عن النجاسة في الصلاة فلا تصح بدونها, إلاّ إذا كان مما يعفى عنه في الصلاة.