المرجع الديني سماحة الشيخ محمد اسحاق الفياض (دام ظله )
01/08/2017 16:00:00 |
8/ذو القعدة/1438|عدد القراءات : 233

الأحوط استحباباً اعتبار الطهارة عن نجاسة الثوب والبدن في الطواف، نعم تعتبر الطهارة عن النجاسة في الصلاة فلا تصح بدونها, إلاّ إذا كان مما يعفى عنه في الصلاة.