الرئيسية |
|
جامع فتاوى الحج و العمرة |
فصل في النيابة |
(مسألة 128): الطواف مستحب في نفسه فتجوز النيابة فيه عن الميت، وكذا عن الحي إذا كان غائباً عن مكّة أو حاضراً فيها ولم يتمكن من الطواف مباشرة.
(مسألة 128): الطواف مستحب في نفسه فتجوز النيابة فيه عن الميت، وكذا عن الحي إذا كان غائباً عن مكّة أو حاضراً فيها ولم يتمكن من الطواف مباشرة.