الرئيسية | | جامع فتاوى الحج و العمرة | تروك الإحرام | 20 - ستر الوجه للنساء | (مسألة 267): للمرأة المحرمة أن تتحجب من الأجنبي بأن تنزل ما على رأسها من الخمار أو نحوه إلى ما يحاذي أنفها أو ذقنها, والأحوط أن تجعل القسم النازل بعيداً عن الوجه بواسطة اليد أو غيرها.
(مسألة 267): للمرأة المحرمة أن تتحجب من الأجنبي بأن تنزل ما على رأسها من الخمار أو نحوه إلى ما يحاذي أنفها أو ذقنها, والأحوط أن تجعل القسم النازل بعيداً عن الوجه بواسطة اليد أو غيرها.
المرجع الديني سماحة الشيخ محمد اليعقوبي (دام ظله)
  يجوز لها أن تتحجب عن الأجنبي بأن تنزل ما على رأسها من الخمار أو نحوه من ملابسها إلى ما يحاذي أنفها أو ذقنها وإن مس ذلك وجهها مباشرة. ...
  31 تموز 2017 - 17:21   قرئ 270 مرة   التفاصيل
المرجع الديني سماحة السيد محمد سعيد الحكيم (دام ظله)
  للمرأة اسدال ثوبها من رأسها والأحوط وجوباً الاقتصار على ما يبلغ طرف الأنف الأعلى ولا بأس بمماسة الثوب المسدل للجبهة وما قاربها. ...
  31 تموز 2017 - 17:21   قرئ 223 مرة   التفاصيل
المرجع الديني سماحة السيد محمد الصدر( قده )
  والأحوط استحباباً أن تجعل القسم النازل بعيداً عن الوجه بواسطة اليد أو غيرها. ...
  31 تموز 2017 - 17:21   قرئ 225 مرة   التفاصيل
المرجع الديني سماحة السيد علي السيستاني (دام ظله )
  بل نحرها, والأظهر عدم لزوم تباعد الساتر عن الوجه بواسطة اليد أو غيرها وإن كان ذلك أحوط استحباباً. ...
  31 تموز 2017 - 17:21   قرئ 229 مرة   التفاصيل
المرجع الديني سماحة الشيخ محمد اسحاق الفياض (دام ظله )
  يجوز لها أن تتحجب من الأجنبي بإنزال ما على رأسها من الخمار أو نحوه إلى الذقن إذا لم تكن راكبة, وإلى النحر إذا كانت راكبة وإن مس ذلك وجهها. ...
  31 تموز 2017 - 17:20   قرئ 226 مرة   التفاصيل
المجموع: 5 | عرض: 1 - 5