الرئيسية |
|
جامع فتاوى الحج و العمرة |
تروك الإحرام |
20 - ستر الوجه للنساء |
(مسألة 267): للمرأة المحرمة أن تتحجب من الأجنبي بأن تنزل ما على رأسها من الخمار أو نحوه إلى ما يحاذي أنفها أو ذقنها, والأحوط أن تجعل القسم النازل بعيداً عن الوجه بواسطة اليد أو غيرها.
(مسألة 267): للمرأة المحرمة أن تتحجب من الأجنبي بأن تنزل ما على رأسها من الخمار أو نحوه إلى ما يحاذي أنفها أو ذقنها, والأحوط أن تجعل القسم النازل بعيداً عن الوجه بواسطة اليد أو غيرها.