الرئيسية |
|
جامع فتاوى الحج و العمرة |
شرائط وجوب حجة الإسلام |
(مسألة 42): إذا كان عنده ما يفي بمصارف الحج لكنه معتقد بعدمه, أو كان غافلاً عنه, أو كان غافلاً عن وجوب الحج عليه غفلة عذر لم يجب عليه الحج, وأما إذا كان شاكاً فيهِ, أو كان غافلاً عن وجوب الحج عليه غفلة ناشئة عن التقصير ثمّ علم أو تذكر بعد أن تلف المال فلم يتمكن من الحج فالظاهر استقرار وجوب الحج عليه إذا كان واجداً لسائر الشرائط حين وجوده.
(مسألة 42): إذا كان عنده ما يفي بمصارف الحج لكنه معتقد بعدمه, أو كان غافلاً عنه, أو كان غافلاً عن وجوب الحج عليه غفلة عذر لم يجب عليه الحج, وأما إذا كان شاكاً فيهِ, أو كان غافلاً عن وجوب الحج عليه غفلة ناشئة عن التقصير ثمّ علم أو تذكر بعد أن تلف المال فلم يتمكن من الحج فالظاهر استقرار وجوب الحج عليه إذا كان واجداً لسائر الشرائط حين وجوده.
وأما إذا كان جهله بوجوب الحج أو غفلته عنه عن تقصير ثم علم أو تذكر بعد أن تلف المال فلم يتمكن من الحج فالحج مستقر عليه إذا كان واجداً لسائر الشرائط حين وجوده، وأما لو كانت غفلته ...