الرئيسية | | جامع فتاوى الحج و العمرة | حج الإفراد | (مسألة 159): إذا أحرم لحج الإفراد - ندباً - جاز له أن يعدل إلى عمرة التمتع، إلاّ فيما إذا لبىّ بعد السعي، فليس له العدول - حينئذٍ - إلى التمتع.
(مسألة 159): إذا أحرم لحج الإفراد - ندباً - جاز له أن يعدل إلى عمرة التمتع، إلاّ فيما إذا لبىّ بعد السعي، فليس له العدول - حينئذٍ - إلى التمتع.
المرجع الديني سماحة السيد محمد سعيد الحكيم (دام ظله)
  الأحوط وجوباً الإقتصار على ما إذا لم يلب بعد السعي قبل التقصير. ...
  30 تموز 2017 - 12:55   قرئ 131 مرة   التفاصيل
المجموع: 1 | عرض: 1 - 1