الرئيسية |
|
جامع فتاوى الحج و العمرة |
حج الإفراد |
(مسألة 159): إذا أحرم لحج الإفراد - ندباً - جاز له أن يعدل إلى عمرة التمتع، إلاّ فيما إذا لبىّ بعد السعي، فليس له العدول - حينئذٍ - إلى التمتع.
(مسألة 159): إذا أحرم لحج الإفراد - ندباً - جاز له أن يعدل إلى عمرة التمتع، إلاّ فيما إذا لبىّ بعد السعي، فليس له العدول - حينئذٍ - إلى التمتع.