الرئيسية |
|
جامع فتاوى الحج و العمرة |
التقصير |
(مسألة 356): إذا قصّر المحرم في عمرة التمتع حل له جميع ما كان يحرم عليه من جهة إحرامه، ما عدا الحلق. أما الحلق ففيه تفصيل، وهو أن المكلف إذا أتى بعمرة التمتع في شهر شوال جاز له الحلق إلى مضي ثلاثين يوماً من يوم عيد الفطر، وأما بعده فالأحوط أن لا يحلق، وإذا حلق فالأحوط التكفير عنه بشاة إذا كان عن علم وعمد.
(مسألة 356): إذا قصّر المحرم في عمرة التمتع حل له جميع ما كان يحرم عليه من جهة إحرامه، ما عدا الحلق. أما الحلق ففيه تفصيل، وهو أن المكلف إذا أتى بعمرة التمتع في شهر شوال جاز له الحلق إلى مضي ثلاثين يوماً من يوم عيد الفطر، وأما بعده فالأحوط أن لا يحلق، وإذا حلق فالأحوط التكفير عنه بشاة إذا كان عن علم وعمد.
فان اتى بعمرة التمتع في شهر شوال جاز له الحلق الى نهاية الشهر ، واما اذا اتى به خلال شهر ذي القعدة وما بعده الى حين الاحرام للحج فالافضل ان لايحلق حتى بعد الاحلال للقصير ...
إذا أتى بعمرة التمتع خلال شهر ذي القعدة وما بعده، فالأظهر أن لا يحلق حتّى بعد الإحلال بالتقصير، وإذا حلق عامداً وملتفتاً كفّر بشاة. ولا شيء عليه إذا كان جاهلاً. ...
حل له جميع ما حرم عليه من جهة احرامه حتى الحلق على الأظهر، وإن كان الأحوط استحباباً تركه بعد مضي ثلاثين يوماً من يوم عيد الفطر، ولو حلق عن علم وعمد فالأحوط الأولى التكفير عنه بدم. ...