الرئيسية | | جامع فتاوى الحج و العمرة | تروك الإحرام | 10 - الاكتحال | 1 - أن يكون بكحل أسود مع قصد الزينة, وهذا حرام على المحرم قطعاً, وتلزمه كفارة شاة على الأحوط الأولى.
1 - أن يكون بكحل أسود مع قصد الزينة, وهذا حرام على المحرم قطعاً, وتلزمه كفارة شاة على الأحوط الأولى.
المرجع الديني سماحة الشيخ محمد اليعقوبي (دام ظله)
  الاكتحال بالكحل الأسود، أو أي كحل آخر يعد الاكتحال به زينة عرفاً، وهذا حرام على المحرم إذا قصد به الزينة على الأظهر، بل مطلقاً على الأحوط، نعم لا بأس بالاكتحال به حال الاضطرار لغرض التداوي والعلاج. ...
  31 تموز 2017 - 16:23   قرئ 191 مرة   التفاصيل
المرجع الديني سماحة السيد محمد سعيد الحكيم (دام ظله)
  الأحوط وجوباً عدم استعمال الأسود منه مطلقاً, ولا بأس به مطلقاً مع الضرورة, ولم يذكر الكفارة في الاكتحال. ...
  31 تموز 2017 - 16:19   قرئ 185 مرة   التفاصيل
المرجع الديني سماحة السيد علي السيستاني (دام ظله )
  الاكتحال بالكحل الاسود او غيره مما يعد الاكتحال به زينة عرفاًوهذا حرام على المحرم إذا قصد به الزينة على الأظهر, بل مطلقاً على الأحوط وجوباً, نعم لا بأس بالاكتحال به في حال الاضطرار لغرض التداوي والعلاج. ...
  31 تموز 2017 - 16:18   قرئ 203 مرة   التفاصيل
المجموع: 3 | عرض: 1 - 3