المرجع الديني سماحة الشيخ محمد اليعقوبي (دام ظله)
31/07/2017 16:23:00 |
7/ذو القعدة/1438|عدد القراءات : 198

الاكتحال بالكحل الأسود، أو أي كحل آخر يعد الاكتحال به زينة عرفاً، وهذا حرام على المحرم إذا قصد به الزينة على الأظهر، بل مطلقاً على الأحوط، نعم لا بأس بالاكتحال به حال الاضطرار لغرض التداوي والعلاج.