الرئيسية |
|
جامع فتاوى الحج و العمرة |
أحكام السعي |
(مسألة 347): إذا نقص شيئاً من السعي في عمرة التمتع نسياناً فأتى أهله أو قلم أظفاره لاعتقاد الفراغ من السعي فالأحوط بل الأظهر لزوم التكفير عن ذلك ببقرة، ويلزمه إتمام السعي على النحو الذي ذكرناه.
(مسألة 347): إذا نقص شيئاً من السعي في عمرة التمتع نسياناً فأتى أهله أو قلم أظفاره لاعتقاد الفراغ من السعي فالأحوط بل الأظهر لزوم التكفير عن ذلك ببقرة، ويلزمه إتمام السعي على النحو الذي ذكرناه.
إذا أحل من إحرامه باعتقاد إنه فرغ من السعي فعليه كفارة بقرة, بدون فرق بين أن يكون إحلاله بتقليم الأظفار, أو قص الشعر أو غيره، فإن كان حافظاً للشوط المنسي وجب تداركه بتكميل النقص, وإلاّ وجب الإستئناف. ...
إذا أحل من إحرامه باعتقاد إنه فرغ من السعي فعليه كفارة بقرة, بدون فرق بين أن يكون إحلاله بتقليم الأظفار, أو قص الشعر أو غيره، فإن كان حافظاً للشوط المنسي وجب تداركه بتكميل النقص, وإلاّ وجب الإستئناف. ...