الرئيسية |
|
جامع فتاوى الحج و العمرة |
الشكّ في عدد الأشواط |
(مسألة 316): إذا تيقّن بالسبعة وشكّ في الزائد، كما إذا احتمل أن يكون الشوط الأخير هو الثامن لم يعتن بالشكّ وصح طوافه، إلاّ أن يكون شكّه هذا قبل تمام الشوط الأخير، فإن الأظهر حينئذٍ بطلان الطواف. والأحوط إتمامه رجاءً وإعادته.
(مسألة 316): إذا تيقّن بالسبعة وشكّ في الزائد، كما إذا احتمل أن يكون الشوط الأخير هو الثامن لم يعتن بالشكّ وصح طوافه، إلاّ أن يكون شكّه هذا قبل تمام الشوط الأخير، فإن الأظهر حينئذٍ بطلان الطواف. والأحوط إتمامه رجاءً وإعادته.