الرئيسية | | جامع فتاوى الحج و العمرة | الشكّ في عدد الأشواط | (مسألة 316): إذا تيقّن بالسبعة وشكّ في الزائد، كما إذا احتمل أن يكون الشوط الأخير هو الثامن لم يعتن بالشكّ وصح طوافه، إلاّ أن يكون شكّه هذا قبل تمام الشوط الأخير، فإن الأظهر حينئذٍ بطلان الطواف. والأحوط إتمامه رجاءً وإعادته.
(مسألة 316): إذا تيقّن بالسبعة وشكّ في الزائد، كما إذا احتمل أن يكون الشوط الأخير هو الثامن لم يعتن بالشكّ وصح طوافه، إلاّ أن يكون شكّه هذا قبل تمام الشوط الأخير، فإن الأظهر حينئذٍ بطلان الطواف. والأحوط إتمامه رجاءً وإعادته.
المرجع الديني سماحة السيد محمد سعيد الحكيم (دام ظله)
  اما في غير ذلك فإنه يستأنف حتّى إذا شك بين إكمال ستة وإكمال سبعة على الأحوط وجوباً. ...
  01 آب 2017 - 16:40   قرئ 190 مرة   التفاصيل
المرجع الديني سماحة الشيخ محمد اسحاق الفياض (دام ظله )
  إذا أكمل الأشواط جميعاً, ولم يحتمل النقصان وشكّ في أنها سبعة أو أكثر صح طوافه، وإن لم يدخل في صلاة الطواف، بل وإن لم يخرج من المطاف. ...
  01 آب 2017 - 16:40   قرئ 214 مرة   التفاصيل
المرجع الديني سماحة الشيخ محمد اليعقوبي (دام ظله)
  إذا أكمل الأشواط جميعاً, ولم يحتمل النقصان وشكّ في أنها سبعة أو أكثر صح طوافه، وإن لم يدخل في صلاة الطواف، بل وإن لم يخرج من المطاف. ...
  01 آب 2017 - 16:40   قرئ 218 مرة   التفاصيل
المرجع الديني سماحة السيد محمد الصدر( قده )
  إلاّ أن يكون شكّه قبل تمام الشوط الأخير فيكمله طوافاً آخر رجاء ولا شيء عليه، والأحوط إتمامه رجاء وإعادته. ...
  01 آب 2017 - 16:39   قرئ 129 مرة   التفاصيل
المجموع: 4 | عرض: 1 - 4