الرئيسية |
|
جامع فتاوى الحج و العمرة |
الخروج عن المطاف الى الداخل او الخارج |
(مسألة 308): إذا أحدث أثناء طوافه جاز له أن يخرج ويتطهر ثمّ يرجع ويتم طوافه على ما تقدم وكذلك الخروج لإزالة النجاسة من بدنه أو ثيابه، ولو حاضت المرأة أثناء طوافها وجب عليها قطعه والخروج من المسجد الحرام فوراً، وقد مرَّ حكم طواف هؤلاء في شرائط الطواف. ملاحظة: راجع ما يتعلق بالموضوع في (مسألة 285) وما بعدها.
(مسألة 308): إذا أحدث أثناء طوافه جاز له أن يخرج ويتطهر ثمّ يرجع ويتم طوافه على ما تقدم وكذلك الخروج لإزالة النجاسة من بدنه أو ثيابه، ولو حاضت المرأة أثناء طوافها وجب عليها قطعه والخروج من المسجد الحرام فوراً، وقد مرَّ حكم طواف هؤلاء في شرائط الطواف. ملاحظة: راجع ما يتعلق بالموضوع في (مسألة 285) وما بعدها.
يجوز للطائف أن يخرج من المطاف للوضوء إذا أحدث أثناء الطواف، فإذا خرج وتوضأ ثم عاد فعليه أن يتم طوافه إذا كان قد تجاوز النصف ولم تفتْ به الموالاة عرفاً، وإلا بطل، وعليه إعادته من جديد. ...