7. لا يجوز للرجل المحرم التستّر من الشمس، وكذلك من المطر على الأحوط وجوباً، فلا يجوز ركوب السيّارة المسقّفة عند الإحرام أثناء سيرها في فترة النهار وكانت الشمس طالعة، وكذا إذا كانت السماء ممطرة على الأحوط وجوباً.
ملحوظة(2): يخطئ بعض الرجال المحرمين الذي ترتّبت عليهم كفّارة تظليل بعدم الاحتراز من التظليل مجدّداً، واللازم عليه حينئذ اجتناب التظليل اختياراً ما لم يخرج من إحرامه، وإن لم تتكرّر الكفّارة في إحرام واحد. ...
ملحوظة(1): يجوز للرجل المحرم ركوب السيارة المسقّفة إذا لم تكن السماء ممطرةً -على الأحوط- في الحالات الآتية:
· في الليل.
· ما بين طلوع الفجر إلى طلوع الشمس.
· في النهار اذا كانت الغيوم تحجب وتمنع اشعة الشمس تماما ...