الرئيسية | | جامع فتاوى الحج و العمرة | التقصير | (مسألة 352): يحرم التقصير قبل الفراغ من السعي، فلو فعله عالماً عامداً لزمته الكفارة.
(مسألة 352): يحرم التقصير قبل الفراغ من السعي، فلو فعله عالماً عامداً لزمته الكفارة.
لا يوجد أي إدخالات تتوافق مع المعايير الخاصة بك.