(مسألة 412): لا يجوز في حج التمتع تقديم طواف الحج وصلاته والسعي على الوقوفين, ويستثنى من ذلك الشيخ الكبير والمرأة التي تخاف الحيض, فيجوز لهما تقديم الطواف وصلاته على الوقوفين والإتيان بالسعي في وقته, والأحوط تقديم السعي أيضاً وإعادته في وقته, والأولى إعادة الطواف والصلاة أيضاً مع التمكن في أيام التشريق, أو بعدها إلى آخر ذي الحجة.