المرجع الديني سماحة السيد علي السيستاني (دام ظله )
02/08/2017 15:45:00 |
9/ذو القعدة/1438|عدد القراءات : 130

الأحوط وجوباً عدم تقديم طواف الحج وصلاته والسعي على الوقوفين في حج التمتع, ولو قدمها جهلاً ففي الاجتزاء بها إشكال وإن كان لا يخلو عن وجه.
ويستثنى من ذلك:
1- المرأة التي تخاف الحيض او النفاس.
2 - كبير السن والمريض والعليل وغيرهم ممن يعسر عليه الرجوع الى مكة أو يعسر عليه الطواف بعد الرجوع لشدة الزحام ونحوها.
3 - من يخاف امراً لا يتهيأ له معه الرجوع الى مكة.
فيجوز لهؤلاء تقديم الطواف وصلاته والسعي على الوقوفين بعد الاحرام للحج والاحوط الاولى اعادتهما مع التمكن بعد ذلك الى اخر ذي الحجة.