المرجع الديني سماحة السيد علي السيستاني (دام ظله )

| |عدد القراءات : 130
المرجع الديني سماحة السيد علي السيستاني (دام ظله )
  • Post on Facebook
  • Share on WhatsApp
  • Share on Telegram
  • Twitter
  • Tumblr
  • Share on Pinterest
  • Share on Instagram
  • pdf
  • نسخة للطباعة
  • save

 

الأحوط وجوباً عدم تقديم طواف الحج وصلاته والسعي على الوقوفين في حج التمتع, ولو قدمها جهلاً ففي الاجتزاء بها إشكال وإن كان لا يخلو عن وجه.

ويستثنى من ذلك:

1- المرأة التي تخاف الحيض او النفاس.

2 - كبير السن والمريض والعليل وغيرهم ممن يعسر عليه الرجوع الى مكة أو يعسر عليه الطواف بعد الرجوع لشدة الزحام ونحوها.

3 - من يخاف امراً لا يتهيأ له معه الرجوع الى مكة.

فيجوز لهؤلاء تقديم الطواف وصلاته والسعي على الوقوفين بعد الاحرام للحج والاحوط الاولى اعادتهما مع التمكن بعد ذلك الى اخر ذي الحجة.