الرئيسية |
|
جامع فتاوى الحج و العمرة |
شرائط وجوب حجة الإسلام |
(مسألة 39): إذا كان عنده ما يفي بمصارف الحج وجب عليه الحج, ولم يجز له التصرف فيه بما يخرجه عن الاستطاعة ولا يمكنه التدارك, ولا فرق في ذلك بين تصرفه بعد التمكن من المسير وتصرفه فيه قبله, بل الظاهر عدم جواز التصرف فيه قبل أشهر الحج أيضاً, نعم إذا تصرف فيه ببيع أو هبة أو عتق أو غير ذلك حكم بصحة التصرف، وإن كان آثماً بتفويته الاستطاعة.
(مسألة 39): إذا كان عنده ما يفي بمصارف الحج وجب عليه الحج, ولم يجز له التصرف فيه بما يخرجه عن الاستطاعة ولا يمكنه التدارك, ولا فرق في ذلك بين تصرفه بعد التمكن من المسير وتصرفه فيه قبله, بل الظاهر عدم جواز التصرف فيه قبل أشهر الحج أيضاً, نعم إذا تصرف فيه ببيع أو هبة أو عتق أو غير ذلك حكم بصحة التصرف، وإن كان آثماً بتفويته الاستطاعة.