الرئيسية | | جامع فتاوى الحج و العمرة | منى وواجباتها | مصرف الهدي | (مسألة 401): يجوز لقابض الصدقة أو الهدية أن يتصرف فيما قبضه كيفما شاء، فلا بأس بتمليكه غير المؤمن أو غير المسلم.
(مسألة 401): يجوز لقابض الصدقة أو الهدية أن يتصرف فيما قبضه كيفما شاء، فلا بأس بتمليكه غير المؤمن أو غير المسلم.
  02 آب 2017 - 15:32   قرئ 136 مرة   التفاصيل
  02 آب 2017 - 15:32   قرئ 163 مرة   التفاصيل
  02 آب 2017 - 15:32   قرئ 142 مرة   التفاصيل
المرجع الديني سماحة السيد محمد الصدر( قده )
  أما الصدقة فلا بدَّ أن تكون على مسلم, بل مؤمن على الأحوط. ...
  02 آب 2017 - 15:31   قرئ 222 مرة   التفاصيل
المجموع: 4 | عرض: 1 - 4