الرئيسية | | اخطاء الحاج والمعتمر | المرجع السيد علي الخامنائي (دام ظله) | صلاة الطواف | 1. تجب الصلاة خلف مقام إبراهیم )ع( قریبا منه بشرط عدم مزاحمة الآخرین .
1. تجب الصلاة خلف مقام إبراهیم )ع( قریبا منه بشرط عدم مزاحمة الآخرین .
الجواب
 فإن لم یتمكن من ذلك صلّى في المسجد الحرام خلف المقام ولو بعیدا عنه ، بل لا یبعد الاجتزاء بإتیانها في أي موضع من المسجد الحرام. المناسك/ م288 ...
  07 تموز 2018 - 03:32   قرئ 128 مرة   التفاصيل
المجموع: 1 | عرض: 1 - 1