الرئيسية | | جامع فتاوى الحج و العمرة | تروك الإحرام | كفارات الصيد | (مسألة 212): في قتل الزنبور - متعمداً - إطعام شيء من الطعام, وإذا كان القتل دفعاً لإيذائه فلا شيء عليه.
(مسألة 212): في قتل الزنبور - متعمداً - إطعام شيء من الطعام, وإذا كان القتل دفعاً لإيذائه فلا شيء عليه.
  30 تموز 2017 - 17:15   قرئ 158 مرة   التفاصيل
المجموع: 1 | عرض: 1 - 1