الرئيسية |
|
جامع فتاوى الحج و العمرة |
شرائط وجوب حجة الإسلام |
(مسألة 72): إذا وجب الحج وأهمل المكلف في أدائه حتّى زالت الاستطاعة وجب الإتيان به بأيّ وجه تمكن ولو متسكعاً, ما لم يبلغ حد العسر والحرج, وإذا مات وجب القضاء من تركته, ويصح التبرع عنه بعد موته من دون اُجرة.
(مسألة 72): إذا وجب الحج وأهمل المكلف في أدائه حتّى زالت الاستطاعة وجب الإتيان به بأيّ وجه تمكن ولو متسكعاً, ما لم يبلغ حد العسر والحرج, وإذا مات وجب القضاء من تركته, ويصح التبرع عنه بعد موته من دون اُجرة.