(مسألة 242): يحرم على المحرم أن يلبس القميص والعباءة والسروال والثوب المزرور والدرع, وهو كل ثوب يمكن أن يدخل فيه اليدان, والأحوط الاجتناب عن كل ثوب مخيط، بل الأحوط الاجتناب عن كل ثوب يكون مشابهاً للمخيط, كالملبد الذي تستعمله الرعاة, ويستثنى من ذلك (الهميان) وهو ما يوضع فيه النقود للاحتفاظ بها, ويشد على الظهر أو البطن, فإن لبسه جائز وإن كان من المخيط, وكذلك لا بأس بالتحزم بالحزام المخيط الذي يستعمله المبتلى بالفتق لمنع نزول الأمعاء في الأنثيين, ويجوز للمحرم أن يغطي بدنه ما عدا الرأس باللحاف ونحوه من المخيط حالة الاضطجاع للنوم وغيره.