المرجع الديني سماحة السيد محمد سعيد الحكيم (دام ظله)
31/07/2017 16:14:00 |
7/ذو القعدة/1438|عدد القراءات : 179

لبس الرجل الثياب التي تستولي على البدن ولها أكمام تدخل فيها اليدان أو الرجلان بل الأحوط وجوباً عدم لبس ما يستولي على البدن وتدخل فيه اليدان, ولم يكن له أكمام كالملابس الداخلية, والبلوزة التي لا أكمام لها. والظاهر جواز لبس المخيط بعد ملاحظة الشرط السابق.