الرئيسية |
|
جامع فتاوى الحج و العمرة |
الوصية بالحج |
(مسألة 97): إذا باع داره بمبلغ- مثلاً - واشترط على المشتري أن يصرفه في الحج عنه بعد موته كان الثمن من التركة. فإن كان الحج حجة الإسلام لزم الشرط ووجب صرفه في أجرة الحج إن لم يزد على أجرة المثل، وإلاّ فالزائد يخرج من الثلث، وإن كان الحج غير حجة الإسلام لزم الشرط أيضاً، ويخرج تمامه من الثلث، وإن لم يفِ الثلث لم يلزم الشرط في المقدار الزائد.
(مسألة 97): إذا باع داره بمبلغ- مثلاً - واشترط على المشتري أن يصرفه في الحج عنه بعد موته كان الثمن من التركة. فإن كان الحج حجة الإسلام لزم الشرط ووجب صرفه في أجرة الحج إن لم يزد على أجرة المثل، وإلاّ فالزائد يخرج من الثلث، وإن كان الحج غير حجة الإسلام لزم الشرط أيضاً، ويخرج تمامه من الثلث، وإن لم يفِ الثلث لم يلزم الشرط في المقدار الزائد.
... وعلى هذا فإن امتنع المشروط عليه من العمل بالشرط، فإن كان الشرط حجة الإسلام فللحاكم الشرعي إجباره على العمل، فإن لم يكن ذلك انتقل الخيار إليه دون الورثة..... ...