الرئيسية | | جامع فتاوى الحج و العمرة | تروك الإحرام | أين تذبح الكفارة وما مصرفها؟ | (مسألة 284): إذا وجبت الكفارة على المحرم بسبب غير الصيد فالأظهر جواز تأخيرها إلى عودته من الحج, فيذبحها أين شاء, والأفضل انجاز ذلك في حجه ومصرفها الفقراء
(مسألة 284): إذا وجبت الكفارة على المحرم بسبب غير الصيد فالأظهر جواز تأخيرها إلى عودته من الحج, فيذبحها أين شاء, والأفضل انجاز ذلك في حجه ومصرفها الفقراء
المرجع الديني سماحة الشيخ محمد اليعقوبي (دام ظله)
  ويُستثنى من ذلك كفارة التظليل فإن الأحوط وجوباً أن تُذبح في منى إن كان الإحرام للحج، وفي مكة إن كان الإحرام للعمرة. وإذا تعذر عليه (ذلك) فيمكن تأخير ذبحها إلى حين عودته إلى بلده أو في أي ...
  01 آب 2017 - 13:47   قرئ 226 مرة   التفاصيل
  01 آب 2017 - 13:47   قرئ 198 مرة   التفاصيل
المرجع الديني سماحة السيد علي السيستاني (دام ظله )
  إذا لم يذبح المحرم الكفارة في مكّة أو منى لعذر أو بدونه مهما كان سببها حتّى رجع إلى أهله, يذبحها أين شاءعلى الاظهر, ومصرفها الفقراء والمساكين, والأحوط وجوباً أن لا يأكل منها المكفر ولو فعل فالأحوط لزوماً ...
  01 آب 2017 - 13:46   قرئ 195 مرة   التفاصيل
المرجع الديني سماحة الشيخ محمد اسحاق الفياض (دام ظله )
  ويجوز له الأكل منها قليلاً وإن كان الأحوط تركه. ...
  01 آب 2017 - 13:46   قرئ 201 مرة   التفاصيل
  01 آب 2017 - 13:46   قرئ 200 مرة   التفاصيل
المجموع: 5 | عرض: 1 - 5