(مسألة 284): إذا وجبت الكفارة على المحرم بسبب غير الصيد فالأظهر جواز تأخيرها إلى عودته من الحج, فيذبحها أين شاء, والأفضل انجاز ذلك في حجه ومصرفها الفقراء
ويُستثنى من ذلك كفارة التظليل فإن الأحوط وجوباً أن تُذبح في منى إن كان الإحرام للحج، وفي مكة إن كان الإحرام للعمرة. وإذا تعذر عليه (ذلك) فيمكن تأخير ذبحها إلى حين عودته إلى بلده أو في أي ...
إذا لم يذبح المحرم الكفارة في مكّة أو منى لعذر أو بدونه مهما كان سببها حتّى رجع إلى أهله, يذبحها أين شاءعلى الاظهر, ومصرفها الفقراء والمساكين, والأحوط وجوباً أن لا يأكل منها المكفر ولو فعل فالأحوط لزوماً ...