الرئيسية | | جامع فتاوى الحج و العمرة | مواقيت الإحرام | 2 - وادي العقيق: وهو ميقات أهل العراق ونجد, وكل من مرّ عليه من غيرهم، وهذا الميقات له أجزاء ثلاثة: (المسلخ) وهو اسم لأوّله، و(الغمرة) وهو اسم لوسطه، و(ذات عرق) وهو اسم لآخره، والأحوط الأولى أن يحرم المكلف قبل أن يصل ذات عرق فيما إذا لم تمنعه عن ذلك تقية أو مرض.
2 - وادي العقيق: وهو ميقات أهل العراق ونجد, وكل من مرّ عليه من غيرهم، وهذا الميقات له أجزاء ثلاثة: (المسلخ) وهو اسم لأوّله، و(الغمرة) وهو اسم لوسطه، و(ذات عرق) وهو اسم لآخره، والأحوط الأولى أن يحرم المكلف قبل أن يصل ذات عرق فيما إذا لم تمنعه عن ذلك تقية أو مرض.
المرجع الديني سماحة الشيخ محمد اليعقوبي (دام ظله)
  الأفضل أن يحرم من المسلخ وبعده من الغمرة، والأحوط أن لا يؤخر الإحرام إلى ذات عرق بل يحرم قبل الوصول إليه إلا في حال الضرورة أو التقية. ...
  30 تموز 2017 - 13:10   قرئ 228 مرة   التفاصيل
المرجع الديني سماحة السيد محمد سعيد الحكيم (دام ظله)
  الأحوط وجوباً أن لا يقدم الإحرام على المسلخ وألا يؤخره عن غمرة. ...
  30 تموز 2017 - 13:09   قرئ 149 مرة   التفاصيل
المجموع: 2 | عرض: 1 - 2