الرئيسية | | جامع فتاوى الحج و العمرة | حج التمتع | تابع (1/ مسألة 152): فلو علم المكلف قبل دخوله مكّة باحتياجه إلى الخروج منها كما هو شأن الحملدارية فله أن يحرم أوّلاً بالعمرة المفردة لدخول مكّة فيقضي أعمالها، ثمّ يخرج لقضاء حوائجه. ويحرم ثانياً لعمرة التمتع، ولا يعتبر في صحته مضي شهر من عمرته الأولى كما مرَّ.
تابع (1/ مسألة 152): فلو علم المكلف قبل دخوله مكّة باحتياجه إلى الخروج منها كما هو شأن الحملدارية فله أن يحرم أوّلاً بالعمرة المفردة لدخول مكّة فيقضي أعمالها، ثمّ يخرج لقضاء حوائجه. ويحرم ثانياً لعمرة التمتع، ولا يعتبر في صحته مضي شهر من عمرته الأولى كما مرَّ.
المرجع الديني سماحة السيد علي السيستاني (دام ظله )
  انظر مسألة 137 وهي : الأحوط وجوباً عدم الإتيان بعمرتين في شهر واحد وإن اختلفتا نوعاً ...
  30 تموز 2017 - 12:40   قرئ 126 مرة   التفاصيل
المرجع الديني سماحة السيد محمد الصدر( قده )
  ولكن يعتبر في صحته مضي شهر من عمرته الأولى على الأحوط. ...
  30 تموز 2017 - 12:40   قرئ 127 مرة   التفاصيل
المجموع: 2 | عرض: 1 - 2