4. لا يجوز للمرأة إتيان الصلاة مع وجود حاجز (مانع) -كالحجاب ونحوه- بين جبهتها والأرض ولم تعتنِ بذلك مع علمها بعدم صحّة السجود حينئذٍ، فإن ذلك يؤدّي إلى بطلان لاصلاة،.
ملحوظة(2): من تبيّن له بعد أداء الأعمال بطلان صلاة الطواف؛ لعدم الوضوء أو للسجود على ما لا يصحّ السجود عليه جهلاً منه بالحكم، ، فأن امكنه الرجوع لأدائها خلف المقام ، فيجب ذلك والا فيجوز له الإتيان ...