الرئيسية |
|
جامع فتاوى الحج و العمرة |
أقسام الحج |
(مسألة 145): إذا أقام البعيد في مكّة, فإن كانت إقامتهُ بعد استطاعته ووجوب الحج عليه وجب عليه حج التمتع, وأما إذا كانت استطاعتهِ بعد أقامتهِ في مكّة وجب عليه حج الإفراد أو القران بعد الدخول في السنة الثالثة، وأما إذا استطاع قبل ذلك وجب عليه حج التمتع، هذا إذا كانت إقامته بقصد المجاورة. وأما إذا كانت بقصد التوطن فوظيفته حج الإفراد أو القران من أوّل الأمر إذا كانت استطاعته بعد ذلك. وأما إذا كانت قبل قصد التوطن في مكة فوظيفته حج التمتع، وكذلك الحال فيمن قصد التوطن في غير مكّة من الأماكن التي يكون البعد بينها وبين مكة أقل من ستة عشر فرسخاً.
(مسألة 145): إذا أقام البعيد في مكّة, فإن كانت إقامتهُ بعد استطاعته ووجوب الحج عليه وجب عليه حج التمتع, وأما إذا كانت استطاعتهِ بعد أقامتهِ في مكّة وجب عليه حج الإفراد أو القران بعد الدخول في السنة الثالثة، وأما إذا استطاع قبل ذلك وجب عليه حج التمتع، هذا إذا كانت إقامته بقصد المجاورة. وأما إذا كانت بقصد التوطن فوظيفته حج الإفراد أو القران من أوّل الأمر إذا كانت استطاعته بعد ذلك. وأما إذا كانت قبل قصد التوطن في مكة فوظيفته حج التمتع، وكذلك الحال فيمن قصد التوطن في غير مكّة من الأماكن التي يكون البعد بينها وبين مكة أقل من ستة عشر فرسخاً.
إذا نوى البعيد الإقامة في مكة بقصد التوطن، انقلبت وظيفته من التمتع إلى الإفراد بمجرد صدق الاستيطان عليه بحيث يُعدّ من أهلها، ولا يتوقف الانقلاب على الإقامة فيها مدة، وإن كانت استطاعته في بلده.
(واما) إذا أقام البعيد ...
من أقام بمكة مجاوراً غير متوطّن إلى سنتين يبقى على التمتع، فإن تجاوز السنتين انتقل فرضه إلى الإفراد أو القران من غير فرق بين من استطاع بعد مضي السنتين ومن استطاع قبل ذلك بعد المجاورة أو قبلها، ...
لو استطاع المجاور قبل أن تنقلب وظيفتهُ إلى الإفراد فالمشهور عند الفقهاء أن وظيفتهُ التمتع والأقرب أنهّا تنقلب إلى الإفراد ومع ذلك فالاحتياط لا يترك. ...
إذا أقام البعيد في مكة انتقل فرضه إلى حج الإفراد أو القران بعد الدخول في السنة الثالثة، وأما قبل ذلك فيجب عليه حج التمتع، ولا فرق في ذلك بين أن تكون استطاعته ووجوب الحج عليه قبل إقامته ...