المرجع الديني سماحة السيد محمد سعيد الحكيم (دام ظله)
29/07/2017 14:37:00 |
5/ذو القعدة/1438|عدد القراءات : 171

من أقام بمكة مجاوراً غير متوطّن إلى سنتين يبقى على التمتع، فإن تجاوز السنتين انتقل فرضه إلى الإفراد أو القران من غير فرق بين من استطاع بعد مضي السنتين ومن استطاع قبل ذلك بعد المجاورة أو قبلها، وأما من نوى التوطّن فحكمه حكم أهل مكة ولو قبل السنتين.