الرئيسية | | جامع فتاوى الحج و العمرة | فصل في النيابة | (مسألة 109): يشترط في المنوب عنه الإسلام, فلا تصح النيابة عن الكافر, فلو مات الكافر مستطيعاً, وكان الوارث مسلماً لم يجب عليه استيجار الحج عنه. والناصب كالكافر, إلاّ أنه يجوز لولده المؤمن أن ينوب عنه في الحج.
(مسألة 109): يشترط في المنوب عنه الإسلام, فلا تصح النيابة عن الكافر, فلو مات الكافر مستطيعاً, وكان الوارث مسلماً لم يجب عليه استيجار الحج عنه. والناصب كالكافر, إلاّ أنه يجوز لولده المؤمن أن ينوب عنه في الحج.
  29 تموز 2017 - 13:57   قرئ 136 مرة   التفاصيل
المرجع الديني سماحة السيد محمد سعيد الحكيم (دام ظله)
  في مشروعية النيابة عن الكافر والمخالف إشكال والظاهر عدم مشروعية الحج عن الناصب، نعم تشرع النيابة عنه إذا كان أباً للنائب. ...
  29 تموز 2017 - 13:57   قرئ 203 مرة   التفاصيل
المرجع الديني سماحة السيد محمد الصدر( قده )
  لا تصح النيابة عن الكافر فعلاً أو حكماً. وأما المحكوم بكفره فيجوز لولده المؤمن أن ينوب عنه. ...
  29 تموز 2017 - 13:56   قرئ 211 مرة   التفاصيل
المرجع الديني سماحة السيد علي السيستاني (دام ظله )
  وأما الناصب فلا تجوز النيابة عنه إلاّ إذا كان أباً, وفي غيره من ذوي القربى إشكال، نعم لا بأس بالإتيان بالحج وإهداء الثواب إليه. ...
  29 تموز 2017 - 13:56   قرئ 268 مرة   التفاصيل
المجموع: 4 | عرض: 1 - 4