3. لا يجوز رمي المقدار الزائد من الجمرة والاكتفاء به؛ فإنّه مخالف للاحتياط الوجوبي مطلقاً، سواء في صورة العلم والعمد أو الجهل أو النسيان، واللازم رمي المقدار الأصلي (الواقع في منتصف الجدار) على الأحوط وجوباً، وهو عرضاً بمقدار متر تقريباً، وطولاً بمقدار قامة إنسان متعارف أو أطول بقليل.
ملحوظة(1): الجهل بالمقدار الأصلي للجمرة ليس عذراً لرمي المقدار الزائد، بل لابدّ من إحراز تحقّق رمي ما كان جزء (أي المقدار الأصلي) دون ما زيد عليها. ...