الرئيسية |
|
جامع فتاوى الحج و العمرة |
شرائط وجوب حجة الإسلام |
(مسألة 4): إذا خرج الصبي إلى الحج فبلغ قبل أن يحرم من الميقات وكان مستطيعاً فلا إشكال في أن حجه حجة الإسلام, وإذا أحرم فبلغ بعد إحرامه لم يجز له إتمام حجه ندباً, ولا عدوله إلى حجة الإسلام، بل يجب عليه الرجوع إلى أحد المواقيت والإحرام منه لحجة الإسلام. فإن لم يتمكن من الرجوع إليه ففي محل إحرامه تفصيل يأتي إنشاء الله تعالى في حكم من تجاوز الميقات جهلاً أو نسياناً ولم يتمكن من الرجوع إليه في المسألة (169).
(مسألة 4): إذا خرج الصبي إلى الحج فبلغ قبل أن يحرم من الميقات وكان مستطيعاً فلا إشكال في أن حجه حجة الإسلام, وإذا أحرم فبلغ بعد إحرامه لم يجز له إتمام حجه ندباً, ولا عدوله إلى حجة الإسلام، بل يجب عليه الرجوع إلى أحد المواقيت والإحرام منه لحجة الإسلام. فإن لم يتمكن من الرجوع إليه ففي محل إحرامه تفصيل يأتي إنشاء الله تعالى في حكم من تجاوز الميقات جهلاً أو نسياناً ولم يتمكن من الرجوع إليه في المسألة (169).