الرئيسية | | جامع فتاوى الحج و العمرة | تروك الإحرام | 2 - مجامعة النساء | (مسألة 224): من أحل من إحرامه إذا جامع زوجته المحرمة وجبت الكفارة على زوجته, وعلى الرجل أن يغرمها والكفارة بُدنة.
(مسألة 224): من أحل من إحرامه إذا جامع زوجته المحرمة وجبت الكفارة على زوجته, وعلى الرجل أن يغرمها والكفارة بُدنة.
المرجع الديني سماحة السيد محمد سعيد الحكيم (دام ظله)
  إن كان مكرهاً لها, وإلاّ تحملت كفارته, وجرى عليها في وجوب إعادة الحج ما تقدم. ...
  30 تموز 2017 - 17:36   قرئ 185 مرة   التفاصيل
المرجع الديني سماحة الشيخ محمد اليعقوبي (دام ظله)
  إذا جامع المُحلّ زوجته المحرمة، فإن كانت مطاوعة وجبت عليها كفارة بدنه، وإن كانت مكرَهة فلا شيء عليها ووجبت الكفارة على زوجها على الأحوط.      بل الأحوط أن يغرم الكفارة عنها في الصورة الأولى أيضاً، وهذا الحكم شامل ...
  30 تموز 2017 - 17:36   قرئ 218 مرة   التفاصيل
المرجع الديني سماحة الشيخ محمد اسحاق الفياض (دام ظله )
  الحكم يعم مطلق المحل, وليس خصوص المسبوق بالإحرام. ...
  30 تموز 2017 - 17:35   قرئ 269 مرة   التفاصيل
المرجع الديني سماحة السيد علي السيستاني (دام ظله )
  فإن كانت مطاوعة وجبت عليها كفارة بدنة, وإن كانت مكرهة فلا شيء عليها, ووجبت الكفارة على زوجها على الأحوط وجوباً. بل الأحوط لزوماً أن يغرم الكفارة عنها في الصورة الأولى أيضاً. ...
  30 تموز 2017 - 17:36   قرئ 197 مرة   التفاصيل
المجموع: 4 | عرض: 1 - 4