المرجع الديني سماحة الشيخ محمد اليعقوبي (دام ظله)
30/07/2017 17:36:00 |
7/ذو القعدة/1438|عدد القراءات : 226

إذا جامع المُحلّ زوجته المحرمة، فإن كانت مطاوعة وجبت عليها كفارة بدنه، وإن كانت مكرَهة فلا شيء عليها ووجبت الكفارة على زوجها على الأحوط.
بل الأحوط أن يغرم الكفارة عنها في الصورة الأولى أيضاً، وهذا الحكم شامل لمطلق المحلّ أي وإن لم يكن مسبوقاً بالإحرام.