الرئيسية |
|
جامع فتاوى الحج و العمرة |
أحكام المواقيت |
(مسألة 175): إذا نسي المتمتع الإحرام للحج بمكّة وجب عليه العود مع الإمكان، وإلاّ أحرم في مكانه - ولو كان في عرفات - وصح حجه, وكذلك الجاهل بالحكم.
(مسألة 175): إذا نسي المتمتع الإحرام للحج بمكّة وجب عليه العود مع الإمكان، وإلاّ أحرم في مكانه - ولو كان في عرفات - وصح حجه, وكذلك الجاهل بالحكم.
إذا كان تذكره أو علمه بعد الوصول إلى عرفات قبل الوقوف لم يجب عليه الرجوع إلى مكة وإن كان أحوط، وأما إذا تذكر أو علم به بعد الوقوف فيها لم يجب عليه الرجوع إلى مكة جزماً وإن ...