5. لا يجوز للمرأة إتيان الصلاة مع وجود حاجز (مانع) -كالحجاب ونحوه- بين جبهتها والأرض ولم تعتنِ بذلك مع علمها بعدم صحّة السجود حينئذٍ، فإن ذلك يؤدّي إلى بطلان لا صلاة، وعليها إعادتها، بل وإعادة الطواف أيضاً مع فوات الموالاة على الأحوط وجوباً.
ملحوظة(2): من تبيّن له بعد أداء الأعمال بطلان صلاة الطواف؛ لعدم الوضوء أو للسجود على ما لا يصحّ السجود عليه جهلاً منه بالحكم، ولو عن تقصير، فهنا صورتان:
· أن يكون الرجوع لأدائها خلف المقام ممّا يشقّ عليه، ...