(مسألة 321): إذا ترك الطواف في عمرة التمتع عمداً مع العلم بالحكم أو مع الجهل به، ولم يتمكن من التدارك قبل الوقوف بعرفات بطلت عمرته، وعليه إعادة الحج من قابل، وقد مرَّ أن الأظهر بطلان إحرامه أيضاً، لكن الأحوط أن يعدل إلى حج الإفراد، ويتمه بقصد الأعم من الحج والعمرة المفردة، وإذا ترك الطواف في الحج متعمداً، ولم يمكنه التدارك بطل حجه، ولزمته الإعادة من قابل، وإذا كان ذلك من جهة الجهل بالحكم لزمته كفارة بدنة أيضاً.